المادة 9 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
أ- يكون مكانُ عمل المُنسق في وحدة القبول والتسجيل في الجامعة، ويرتبط برئيس قسم بعثات الطلبة في إدارة العلاقات الثقافية والعامة أو أي إدارة تحل محلها.
ب- إضافة إلى المهام المنصوص عليها في هذه التعليمات يُناط بالمُنسق المهامُّ الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026