المادة 7 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
أ- تكون الأولوية لقبول المتقدمين في التخصصات وفق تسلسل معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها تنازليًا ووفق الخيارِ وعددِ المقاعد المُخصَّ صة لكل محافظة، وفي حال لم يُ قبل المتقدم وفقًا لخياره الأول الوارد في طلب الاستفادة بسبب اكتمال عدد المقاعد المُخصَّ صة للتخصص، يُنظَ ر في خياراته التالية بالترتيب.
ب- في حال تساوي متقدمين اثنين فأكثر من المحافظة نفسها في مُ عدل شهادة الدراسة الثانوية العامة تتم المُ فاضلة بينهم وفق عدد سنوات الخدمة الفعلية الأعلى لوالد أو والدة المتقدم.
ج- في حال عدم قبول المتقدم في أي من الخيارات الواردة في طلب الاستفادة نتيجة لسوء اختياره وكان ترتيبه وفق معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة أعلى من أدنى معدل قُبِ لَ في محافظته أو يساويه وقُبِ لَ في تخصصٍ ما وفق السياسة العامة للقبول الموحد، فيُ ضاف على المقاعد المُخصَّ صة لمحافظته.
د- يجوز شمول الطالب الحاصل على أكثر من قبول تنافسي ضمن طلب القبول الموحد في مقاعد البعثة المخصصة لمحافظته شريطة أن يكون ترتيبه وفق معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة أعلى من أدنى معدل قُبِ لَ في تلك المحافظة أو يساويه أيًا كان التخصص، وألا يتجاوز عدد المقاعد المُخصَّ صة للمحافظة.
ه- للطالب الحاصل على أي قبول تنافسي آخر بعد إعلان نتائج القبول الموحد أن يتقدم إلى المديرية بطلب لشموله في مقاعد البعثة المُخصَّ صة لمحافظته على النموذج الإلكتروني المنشور على موقع الوزارة شريطة أن يكون ترتيبه وفق معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة أعلى من أدنى معدل قُبِ لَ في تلك المحافظة أو يساويه أيًا كان التخصص وألا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للمحافظة.
و- في حال توافر شواغر في بعض التخصصات بعد استكمال طلبات الاستفادة جميعها، تُ ملأ هذه الشواغر من المتقدمين الذين لم يقبلوا في البعثة على مستوى المملكة تنازلياً وفق معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية مع مراعاة المقاعد المُخصَّ صة لكل محافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026