المادة 3 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

أ- يحق للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (الامتحان العام) أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته وفق السياسة العامة للقبول الموحد المنافسة على الاستفادة من المقاعد المخصصة للبعثة شريطة تقديم طلب الاستفادة. ب- يحق للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (الامتحان التكميلي) المنافسة على الاستفادة من المقاعد المخصصة للبعثة في العام الدراسي الذي يلي حصولهم على الشهادة وفق السياسة العامة للقبول الموحد شريطة تقديم طلب الاستفادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك