المادة 4 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024

- أ- يُ قدَّ م طلبُ الاستفادة إلى وحدة تنسيق القبول المُوحد وفق السياسة العامة للقبول الموحد. ب- تُ عتمد المحافظة التي تقدَّ م فيها مقدم طلب الاستفادة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أساسًا لتوزيع مقاعد البعثة للعام الذي يتقدم فيه بطلب الاستفادة، وتُوزَّع مقاعد البعثة على محافظات المملكة وفقًا لأعداد المتقدمين من كل محافظة أما الأردنيون الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة غير الأردنية ، فيُ عاملون وحدةً واحدة إلى جانب المحافظات أيًا كان مصدر الشهادة لغايات التنافس، للعام الذي يتقدمون فيه بطلبات الاستفادة. ج- يُ رتَّ ب المتقدمون تنازليًا على مستوى المملكة وفق تسلسل معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية، ويُ قبَلون في التخصص وفق السياسة العامة للقبول الموحد، مع مراعاة عدد المقاعد المُخصَّ صة لكل محافظة. د- يستثنى المتقدمون الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة غير الأردنية من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة وتطبق بشأنهم أحكام المادة (5) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك