المادة 17 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
على الطالب التقيد بما يلي:-
أ- المواظبة على الدراسة.
ب- تزويد المُنسق بأي وثائق تُ طلب منه.
ج- قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة أو الكلية.
د- مراجعة المُنسق عند بدء الفصل الدراسي المتوقع فيه تخرجه لاستلام إرشادات الحصول على براءة الذمة.
ه- الحصول على براءة ذمة من الجامعة أو الكلية عند التخرج وتسليم نسخة منها إلى المُنسق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026