المادة 10 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024

يشترط في عملية تخزين المواد الغذائية المجمدة بالطريقة السريعة ما يلي:- أ- أن يتم التخزين عند درجة حرارة (- 18) درجة مئوية أو أبرد. ب- أن يتم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة بخصوص اشتراطات أنشطة تخزين المواد الغذائية واشتراطات وسائط النقل الداخلي للمواد الغذائية. ج- ان يتم الالتزام بالقاعدة الفنية الأردنية رقم (288)- الخاصة بمدد الصلاحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة