المادة 10 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024
يشترط في عملية تخزين المواد الغذائية المجمدة بالطريقة السريعة ما يلي:-
أ- أن يتم التخزين عند درجة حرارة (- 18) درجة مئوية أو أبرد.
ب- أن يتم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة بخصوص اشتراطات أنشطة تخزين المواد الغذائية واشتراطات وسائط النقل الداخلي للمواد الغذائية.
ج- ان يتم الالتزام بالقاعدة الفنية الأردنية رقم (288)- الخاصة بمدد الصلاحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026