التعليمات

تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. التجميد السر…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الأغذية المحضرة جزئياً أو كلياً وتشتمل على المواد الغذائية الطازجة مثل اللحوم والأسماك والخضار والفواكه ومنتجات الحليب .
  4. المادة 4يشترط في معالجة وتداول الأغذية المجمدة بالطريقة السريعة ما يلي: - أ- الالتزام بالمواصفة القياسية الأردنية رقم (1685). ب- أن تكون المعدات والأدوات والأجهزة المستخدمة والمل…
  5. المادة 5يشترط في المواد الغذائية الخاضعة للتجميد السريع ما يلي: - أ- أن تكون المواد الغذائية المراد تجميدها في ظروف آمنة وسليمة وذات جودة عالية. ب- أن يتم تحضيرها بطريقة آمنة تضم…
  6. المادة 6يشترط في عامل تجميد المواد الغذائية مايلي: - أ- أن تكون لديه المهارات والمعرفة المناسبة لعمله لضمان سلامة وجودة الأغذية. ب- أن يكون على وعي بأهمية السيطرة على درجة حرارة …
  7. المادة 7أ- يشترط في التجميد السريع مايلي:- 1- أن يتم بطريقة تحد من التغيرات الفيزيائية، والبيوكيميائية، والميكروبيولوجية آخذين بعين الاعتبار ملاءمة نظام التجميد وقدرته وطبيعة الم…
  8. المادة 8يشترط في عملية التعبئة والتغليف مايلي:- أ- أن تكون مواد التعبئة والتغليف المستخدمة ذات صنف غذائي مطابق للتعليمات الخاصة للمواد الملامسة للغذاء والمواصفات القياسية الأردني…
  9. المادة 9يشترط في بطاقة البيان للأغذية المجمدة بالطريقة السريعة أن تلبي المتطلبات الخاصة بالمواصفة القياسية الأردنية رقم (9)- المعيار العام لوضع بطاقة البيان للأغذية المعبأة.
  10. المادة 10يشترط في عملية تخزين المواد الغذائية المجمدة بالطريقة السريعة ما يلي:- أ- أن يتم التخزين عند درجة حرارة (- 18) درجة مئوية أو أبرد. ب- أن يتم الالتزام بالتعليمات الصادرة ع…
  11. المادة 11تلغى تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية المحضرة (قبل وبعد الطهي) لسنة 2014.