التعليمات
تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. التجميد السر…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الأغذية المحضرة جزئياً أو كلياً وتشتمل على المواد الغذائية الطازجة مثل اللحوم والأسماك والخضار والفواكه ومنتجات الحليب .
- المادة 4يشترط في معالجة وتداول الأغذية المجمدة بالطريقة السريعة ما يلي: - أ- الالتزام بالمواصفة القياسية الأردنية رقم (1685). ب- أن تكون المعدات والأدوات والأجهزة المستخدمة والمل…
- المادة 5يشترط في المواد الغذائية الخاضعة للتجميد السريع ما يلي: - أ- أن تكون المواد الغذائية المراد تجميدها في ظروف آمنة وسليمة وذات جودة عالية. ب- أن يتم تحضيرها بطريقة آمنة تضم…
- المادة 6يشترط في عامل تجميد المواد الغذائية مايلي: - أ- أن تكون لديه المهارات والمعرفة المناسبة لعمله لضمان سلامة وجودة الأغذية. ب- أن يكون على وعي بأهمية السيطرة على درجة حرارة …
- المادة 7أ- يشترط في التجميد السريع مايلي:- 1- أن يتم بطريقة تحد من التغيرات الفيزيائية، والبيوكيميائية، والميكروبيولوجية آخذين بعين الاعتبار ملاءمة نظام التجميد وقدرته وطبيعة الم…
- المادة 8يشترط في عملية التعبئة والتغليف مايلي:- أ- أن تكون مواد التعبئة والتغليف المستخدمة ذات صنف غذائي مطابق للتعليمات الخاصة للمواد الملامسة للغذاء والمواصفات القياسية الأردني…
- المادة 9يشترط في بطاقة البيان للأغذية المجمدة بالطريقة السريعة أن تلبي المتطلبات الخاصة بالمواصفة القياسية الأردنية رقم (9)- المعيار العام لوضع بطاقة البيان للأغذية المعبأة.
- المادة 10يشترط في عملية تخزين المواد الغذائية المجمدة بالطريقة السريعة ما يلي:- أ- أن يتم التخزين عند درجة حرارة (- 18) درجة مئوية أو أبرد. ب- أن يتم الالتزام بالتعليمات الصادرة ع…
- المادة 11تلغى تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية المحضرة (قبل وبعد الطهي) لسنة 2014.