المادة 6 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024
يشترط في عامل تجميد المواد الغذائية مايلي: -
أ- أن تكون لديه المهارات والمعرفة المناسبة لعمله لضمان سلامة وجودة الأغذية.
ب- أن يكون على وعي بأهمية السيطرة على درجة حرارة المواد الغذائية المجمدة بالطريقة السريعة حفاظاً على جودة وسلامة الغذاء.
ج- أن يكون حاصلاً على دورات التدريب اللازمة وأن توفر له برامج تدريب أثناء العمل للتأكد من أن العمال لديهم هذه المهارات والمعرفة.
د- أن يكون لائقاً صحياً وحاصلاً على شهادة خلو أمراض وأن يخضع للفحص الدوري وفق تعليمات وزارة الصحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026