المادة 2 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
التجميد السريع:عملية تجميد المواد الغذائية بشكل سريع لضمان مرور أو تجاوز المنطقة الحرارية التي يكون بها التبلور أعلى ما يمكن في أسرع وقت ممكن إلى حرارة)-18) أو أبرد بالاعتماد على درجة الحرارة في نقطة المركز الحراري بعد استقرارها.
الأغذية المجمدة:المواد الغذائية التي تم تجميدها بالطريقة بالطريقة السريعةالسريعة والتي تم حفظها على درجة حرارة (-18) درجة مئوية أو أبرد في كل نقطة من سلسلة التبريد مع مراعاة درجة الحرارة المسموح بها.
المركز الحراري:النقطة الموجودة في وحدة الغذاء والتي تكون درجة حرارتها هي الأعلى في نهاية التجميد السريع.
جهاز التجميد السريع:الجهاز المصمم لتجميد المواد الغذائية عن طريق تخفيض درجة الحرارة بشكل سريع.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الغذاء حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026