المادة 3 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024

تسري أحكام هذه التعليمات على الأغذية المحضرة جزئياً أو كلياً وتشتمل على المواد الغذائية الطازجة مثل اللحوم والأسماك والخضار والفواكه ومنتجات الحليب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة