المادة 3 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024
تسري أحكام هذه التعليمات على الأغذية المحضرة جزئياً أو كلياً وتشتمل على المواد الغذائية الطازجة مثل اللحوم والأسماك والخضار والفواكه ومنتجات الحليب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026