المادة 8 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024

يشترط في عملية التعبئة والتغليف مايلي:- أ- أن تكون مواد التعبئة والتغليف المستخدمة ذات صنف غذائي مطابق للتعليمات الخاصة للمواد الملامسة للغذاء والمواصفات القياسية الأردنية ذات العلاقة. ب- حماية الخصائص الحسية والجودة وسلامة المواد الغذائية . ج- أن تتم عملية التعبئة والتغليف أو إعادة التغليف للأطعمة المجمدة بالطريقة السريعة في أسرع وقت ممكن، على أن تكون درجة حرارة قسم التغليف لا تتجاوز (15) درجة مئوية ولا تزيد درجة حرارة المنتج على (-15) درجة مئوية بأي حال من الأحوال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة