المادة 11 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
تشمل القوائم المالية ما يلي:
أ. قائمة المركز المالي.
ب. قائمة الأداء المالي.
ج. قائمة التغييرات في صافي الأصول / حقوق الملكية.
د. قائمة التدفقات النقدية.
ه. مقارنة بين مبالغ الموازنة والمبالغ الفعلية في شكل قائمة مالية إضافية.
و. الإيضاحات التي تتضمن ملخصاً للسياسات المحاسبية المهمة والإيضاحات الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026