التعليمات

تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024).
  2. المادة 2تعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون أمانة عمان. النظام:النظام الم…
  3. المادة 3اساس الاستحقاق يتضمن : أ. الاعتراف بالإيرادات عند تحقق الإيراد. ب. الاعتراف بالمصروفات عند استهلاك الموارد و/ أو الانتفاع من الخدمات. ج. الاعتراف بالأصول الملموسة وغير ال…
  4. المادة 4البنود المالية في اساس الاستحقاق: أ. الأصول المتداولة وغير المتداولة. ب. الالتزامات المتداولة وغير المتداولة. ج. صافي الأصو ل ( حقوق الملكية ). د. الإيرادات. ه. المصروفات…
  5. المادة 5يتم تسجيل العمليات المالية وفقا لاساس الاستحقاق كالاتي : أ. تسجيل الأحداث المالية منذ نشوء الحدث وفقاً لمعايير وسياسات المحاسبة بالقطاع العام. ب. مسك دفتر يومية نظامي ودف…
  6. المادة 6يتم بناء الارصدة الافتتاحية على النحو التالي : أ. من خلال حصر وتقييم الأصول والالتزامات؛ ليتم تحليلها وتوجيهها محاسبياً لإتمام المعالجات المحاسبية اللازمة وتصنيفها بشكل ي…
  7. المادة 7و يتم جمع البيانات من خلال : أ. أرصدة افتتاحية نهائية مثل (رصيد البنوك، الأمانات،التأمينات والسلف: ذمم مدينة/ ذمم دائنة أصول ثابتة : مصاريف مدفوعة مقدما ومصاريف مستحقة، م…
  8. المادة 8يتم تسجيل البيانات المحاسبية كالاتي: أ. إعداد القيود اليومية اللازمة على أساس الاستحقاق المحاسبي حسب تاريخ نشوء الحدث بسجل القيود اليومي من خلال إدخال جميع البيانات في خا…
  9. المادة 9يتم إثبات البيانات المالية في القوائم على أساس الاستحقاق من خلال : إثبات المعاملات والأحداث المالية في الفترات ذات العلاقة التي نشأت فيها المعاملات والأحداث المالية، وتتض…
  10. المادة 10يتم اعداد القوائم المالية، من خلال: أ. إصدار ميزان المراجعة. ب.مراجعة جميع بنود ميزان المراجعة. ج.إعداد مسودة القوائم المالية والتواصل مع الأطراف المعنية لتقديم المعلومات…
  11. المادة 11تشمل القوائم المالية ما يلي: أ. قائمة المركز المالي. ب. قائمة الأداء المالي. ج. قائمة التغييرات في صافي الأصول / حقوق الملكية. د. قائمة التدفقات النقدية. ه. مقارنة بين مب…
  12. المادة 12تسري هذه التعليمات في جميع التعاملات الورقية والالكترونية.
  13. المادة 13يصدر امين عمان تعميما يبين تاريخ بدء العمل في التحول الى اساس الاستحقاق وآلية تنظيم العمل.