المادة 6 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
يتم بناء الارصدة الافتتاحية على النحو التالي :
أ. من خلال حصر وتقييم الأصول والالتزامات؛ ليتم تحليلها وتوجيهها محاسبياً لإتمام المعالجات المحاسبية اللازمة وتصنيفها بشكل يتلاءم مع المعايير والسياسات المحاسبية في القطاع العام واستخراج الأرصدة الافتتاحية منها.
ب. من واقع الحساب الختامي من خلال تحليل أرصدة الإيرادات والمصروفات والأرصدة المدينة والدائنة الأخرى الحسابات الوسيطة "التي تظهر في الحساب الختامي او الجدول الشهري الذي يصدر على الأساس النقدي في نهاية الفترة، وإجراء التسويات والإقفالات اللازمة لعكسها على أساس الاستحقاق، عن طريق إقفال الإيرادات والمصروفات ومعاملات الأصول غير المالية".
ج.من خلال تصنيف الأصول المتداولة و الاصول غير المتداولة؛ ومعالجتها محاسبياً وفقاً للمتطلبات والمعايير والسياسات المحاسبية المتبعة في الامانة وتسجيلها بالسجلات على أساس الاستحقاق.
د. جمع البيانات والمستندات الداعمة من مصادر خارجية أو داخلية من خلال السجلات والتقارير الخاصة بالعمليات التشغيلية، و تصنيفها وفقاً لطبيعتها المحددة وفقاً لأساس الاستحقاق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026