المادة 7 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
و يتم جمع البيانات من خلال :
أ. أرصدة افتتاحية نهائية مثل (رصيد البنوك، الأمانات،التأمينات والسلف: ذمم مدينة/ ذمم دائنة أصول ثابتة : مصاريف مدفوعة مقدما ومصاريف مستحقة، مشاريع قيد الإنجاز: المخصصات والالتزامات،أصول غير ملموسة: إيرادات مقبوضة مقدماً وايرادات مستحقة) .
ب. حصر العقود السارية وتحديد الوحدات الادارية المالكة لها؛ ليتم تصنيفها إلى مطالبات على الفترة الزمنية للعقد، ويتم معالجتها بقسمة قيمة العقد على فترته وتسجيل المصروف الالتزام على كل فترة،
ج. أي التزامات أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026