المادة 8 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

يتم تسجيل البيانات المحاسبية كالاتي: أ. إعداد القيود اليومية اللازمة على أساس الاستحقاق المحاسبي حسب تاريخ نشوء الحدث بسجل القيود اليومي من خلال إدخال جميع البيانات في خانات تسجيل القيود. ب. مطابقة الأرصدة والمجاميع لكل الحسابات وإعداد التسوية اللازمة ، للتأكد من تسجيل جميع العمليات على أساس الاستحقاق المحاسبي وإعداد التسويات اللازمة، مع مراعاة تاريخ حدث السداد مع الأخذ بعين الاعتبار أي بيانات, أو معلومات تنتج عنها أرصدة مستحقة لم يتم سدادها بعُد والتسويات التي يتم الاستناد إليها من قبل. ج.ترحيل جميع القيود المسجلة على أساس الاستحقاق المحاسبي بناء على مصادر البيانات وترحيلها إلى دفتر الأستاذ؛والتأكد من صحة التسجيل وتعديل الأخطاء التي قد ترد خلال عملية التسجيل المحاسبي. د. ترحيل جميع القيود المحاسبية المسجلة بعد مراجعتها والتأكد من صحتها إلى ميزان المراجعة لتأكيد تساوي إجمالي الحركة المدينة والدائنة للفترة،كما يتم التأكد من عدم وجود أي معاملات مدينة أو دائنة خلال الفترة على حساب الفائض أو العجز المتراكم للفترات المالية السابقة، وإعداد التسويات اللازمة على ميزان المراجعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك