المادة 5 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
يتم تسجيل العمليات المالية وفقا لاساس الاستحقاق كالاتي :
أ. تسجيل الأحداث المالية منذ نشوء الحدث وفقاً لمعايير وسياسات المحاسبة بالقطاع العام.
ب. مسك دفتر يومية نظامي ودفتر أستاذ عام، بالإضافة إلى مجموعة الدفاتر والسجلات المساعدة والفرعية.
ج. إعداد التقارير المالية والإدارية التي تطلبها الإدارة أو الواجب إعدادها وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام .
د. إقفال هذه الدفاتر شهرياً بعد ترحيل أرصدتها إلى دفتر الأستاذ العام،
ه. بناء مراكز التكلفة والتمكن من تحميل المصروفات والإيرادات على مستوى الوحدات الادارية.
و. الاعتراف بالأصول وفقا لمبدأ المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026