المادة 2 من تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
تعريفات:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون أمانة عمان.
النظام:النظام المالي لأمانة عمان.
أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان حسب مقتضى
الأمين:
الحال.
هي الموارد التي تسيطر عليها الامانة نتيجة أحداث سابقة ، ويتوقع الأصول:
أن تتدفق منها منافع اقتصادية مستقبلية، أو خدمات متوقعة.
هي الالتزامات الحالية للامانة التي تنشأ عن أحداث سابقة ، والتي يتوقع الالتزامات:أن تؤدي تسويتها إلى تدفق خارج من الامانة للموارد التي تنطوي على منافع أو خدمات مستقبلية.
صافي الأصول
( حقوق الملكية:أصول الامانة بعد طرح جميع التزاماتها.
)
هو إجمالي التدفق الداخل من المنافع من الاصول أو الخدمات المتوقعة خلال الفترة المالية عندما ينتج الإيراد:
عن تلك التدفقات الداخلة زيادة في صافي الأصول/
حقوق الملكية.
هي الانخفاض في المنافع من الاصول أو الخدمات
المصروفات:المتوقعة خلال فترة القوائم المالية على شكل تدفقات خارجة أو استهلاك للأصول أو التزامات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026