المادة 2 من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون حماية البيانات الشخصية.
الإخفاء: حجب البيانات التي تدل على هوية الشخص المعني بشكل يتعذر معه تحديد هويته.
المحو: إزالة البيانات والنسخ والنسخ الاحتياطية كافة من قواعد البيانات والأنظمة.
التشفير: عملية تحويل البيانات الى شكل غير قابل للقراءة أو الفهم وذلك باستخدام خوارزميات ومفتاح سري.
الترميز: تحويل البيانات التي تدل على هوية الشخص المعني الى رموز تجعل من المتعذر تحديد هويته دون استخدام بيانات اضافية.
التدابير الأمنية: مجموعة من الاجراءات يتم اتخاذها لضمان أمن وسلامة قواعد البيانات والأنظمة التي تعالج البيانات.
التدابير التقنية: مجموعة من الإجراءات يتم اتخاذها لتأمين قواعد البيانات والأنظمة التي تعالجها ضد مخاطر استعمالها أو من الوصول غير المشروع أو المصرح به.
التدابير التنظيمية: مجموعة من الإجراءات يتم اتخاذها لتأمين قواعد البيانات والأنظمة التي تعالجها عبر وضع أُطر تنظيمية للمؤسسات والمنظمات وسلوك العاملين فيها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026