المادة 3 من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية رقم 0 لسنة 2025

يلتزم المسؤول بتنفيذ التدابير الأمنية التالية على قواعد البيانات وذلك بحسب طبيعة المعالجة ونطاقها وأهميتها: أ- تهيئة المكان المناسب من الناحية الأمنية بما في ذلك وضع كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار اللازمة وكل ما يمكنه الحفاظ على البيانات والأجهزة والمعدات والمعلومات بشكل آمن ومحمي من خارج المبنى وجميع مداخله بطريقة محصنة. ب- مراقبة عمليات الدخول والخروج من المبنى الذي يتم فيه إجراء عملية المعالجة وعلى الأنظمة والشبكات التي تحتوي على البيانات موضوع المعالجة. ج- ضبط عملية الوصول المصرح به إلى مكان المعالجة ومنع أي شخص ليس له علاقة بعملية المعالجة من الوصول إلى المبنى الذي تتم فيه المعالجة. د- التخلص من كل ما له علاقة بالبيانات بما يضمن عدم التعرف على هوية الشخص المعني ويكفل الحفاظ على الخصوصية. ه- وضع نسخ قواعد البيانات الاحتياطية في مكان آمن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة