المادة 4 من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية رقم 0 لسنة 2025

يلتزم المسؤول بتنفيذ التدابير التقنية التالية على قواعد البيانات وذلك بحسب طبيعة المعالجة ونطاقها وأهميتها وبما يتناسب مع مخاطر معالجتها: أ- الالتزام بتطبيق تدابير فعالة للحد من مخاطر تسريب البيانات وانتهاك الخصوصية لمواجهة عمليات أو محاولات الاختراق كتنظيم قواعد البيانات المحفوظة وضمان الوصول اليها، وحماية كلمات المرور، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات وتطبيقات أنظمة جدران الحماية والامتثال لتراخيص البرمجيات، والالتزام بالتشريعات الناظمة لمدد الاحتفاظ بها ومحوها ووضع ضوابط للنسخ الاحتياطية من قواعد البيانات ووضع بروتوكولات تقنية ملائمة تكفل الوصول الى المواقع الفعلية والنظم الافتراضية التي تخزن فيها قواعد البيانات. ب- إجراء فحوصات دورية ملائمة مرة واحدة سنويا على الأقل لتقييم مواطن الضعف والاختراق في البيئة التقنية المستخدمة لمعالجة البيانات للتحقق من كفاءة التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية المعمول بها وقياس مدى فعاليتها لتصحيح أي ثغرات أمنية والحد منها. ج- ترميز أو تشفير البيانات وقواعد البيانات أثناء تناقلها أو تخزينها أو في الحالات التي تتطلب ذلك، على أن يتم اختيار تقنية الترميز أو التشفير الذي يتناسب مع طبيعة وأهمية البيانات وقواعد البيانات ودرجة الحماية المطلوبة. د- القدرة على الوصول الى قواعد البيانات واستعادتها وضمان توافريه عالية للبيانات في الوقت المناسب في حال حدوث خلل أو إخلال بأمن وسلامة البيانات. ه- حماية النسخ الاحتياطية من قواعد البيانات من الفقدان العرضي أو التدمير او الضرر وضمان إمكانية الرجوع اليها واستعادتها عند الحاجة إليها. و- ضبط الأنظمة وقواعد البيانات بحيث تكون قادرة على تحديد الصلاحيات والأدوار المحددة للمستخدمين. ز- اتخاذ التدابير التقنية الملائمة وفقا للتطورات التكنولوجية وضمان مواكبتها للتحديثات وتجديد الإجراءات المتخذة بشكل دوري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة