المادة 2 من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقن رقم 0 لسنة 2020
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 واي تعديلات تطرأ عليه او كما يلي مالم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المدير العام : مدير عام المؤسسة
المديرية : مديرية الغذاء
المدير : مدير المديرية
اللجنة : لجنة الأغذية المحورة جينياً المسؤولة عن إجازة إستيراد وتداول الأغذية والمنتجات الغذائية والمضافات الغذائية ومحضرات المضافات الغذائية الناتجة عن او التي تحتوي على مواد محورة جينياً المخصصة للإستهلاك البشري.
القسم : قسم الأمان الحيوي للأغذية.
الكائن الحي : كائن حي له القدرة على نقل أو مضاعفة المادة الجينية .
المضاف الغذائي : مادة لا تستهلك عادة كغذاء قائم بذاته ولا تعتبر مكون تقليدي في الاغذية سواء أكان لها قيمة غذائية ام لا، وتضاف عادة للاغذية لاسباب تقنية اثناء عمليات التصنيع والتحضير والمعاملة والتعبئة والتغليف والنقل والتخزين وتشمل الصفات الحسية مما يؤدي الى ان تصبح هذه المواد او نواتج تحللها جزء من المادة الغذائية.
محضرات المضافات الغذائية: منتج محضر من مجموعة من المضافات الغذائية بالإضافة الى مكونات غذائية يضاف الى المنتج الغذائي عادةً بهدف تقني مثل اكساب النكهه و/او القوام او حفظ المنتج.
الكائن الحي المحور جينياً : كائن حي ذو تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التقنية الحيوية الحديثة.
التقنية الحيوية الحديثة : يقصد بالتقنية الحيوية الحديثة ما يلي :
تطبيق تقنيات تحوير الحمض النووي (DNA) بالطرق المتبعه عالمياً ويستثنى من ذلك التقنيات المستخدمة في التربية والإنتخاب الطبيعيين.
تقييم السلامة
يهدف الى النظر في التغيرات المتوقعة أو غير المتوقعة في الغذاء المحور ومقارنته مع مثيله من الغذاء التقليدي وفي حال وجود اختلاف فيجب تقييم تأثيره على سلامة الغذاء.صفحة 2 من 7 الأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً وهي :
1. الكائن الحي المحور جينياً المخصص للإستخدام في الأغذية ذات اصل نباتي: أي كائن حي يمتلك مزيج مبتكر من المادة الوراثية التي تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التقنيات الحيوية الحديثة, حيث يمكن إستخدامه كغذاء مباشرةً أو مادة أولية لانتاج الغذاء.
2. الأغذية التي تحوي ضمن مكوناتها كائنات حية محورة جينياً: هي المادة الغذائية المكونة من مادة محورة جينيا او التي تحتوي ضمن مكوناتها مادة محورة جينيا.
3. الأغذية الناتجة من كائنات حية محورة جينياً أو التي تحتوي مكونات ناتجة من كائنات حية محورة جينياً: وهي المادة الغذائية التي تشتق بشكل كامل او جزئي من كائن حي محور جينياً لكنها لا تحتوي او تتضمن كائن بيولوجي محور جينيا.
4. المضافات الغذائية أو محضرات المضافات الغذائية المحور جينياً: هو أي مادة او مجموعة مواد تحتوي ضمن مكوناتها كائن حي محور جينياً أو منتجة من كائن حي محور جينياً، لا تعتبر بحد ذاتها غذاء أو جزء من مكوناته سواء كان لها قيمة غذائية أو لا، وتضاف للغذاء قصداً لغايات تقنيه بحيث ينتج أو يتوقع أن ينتج من إضافتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة اي تأثير في خصائصه أو أن تصبح المادة بحد ذاتها أو منتجها الجانبي جزءاً من مكونات الغذاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026