تشريعات أخرى

(تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقن رقم 0 لسنة 2020

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2020-بناءا على توصية لجنة الخدمات و البنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 16/12/2019- الموافقة …
  2. المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 واي تعديلات تطرأ عليه او كما يلي مالم تدل القرينة على غي…
  3. المادة 3تطبق هذه التعليمات على إستيراد وتداول الأغذية او المنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والتي تكون فيها نسبة المادة المحوره جينيا تزيد عن 5% من مكونات المادة …
  4. المادة 4تهدف هذه التعليمات للحفاظ على مستوى عال من الصحة للمواطن من خلال: 1. توفير أساس تشريعي للرقابة على استيراد وتداول الأغذية او المنتجات الغذائية او المضافات الغذائية او الم…
  5. المادة 5يسمح باستيراد وتداول الأغذية او المنتجات الغذائية او المضافات الغذائية او المحضرات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً الواردة في المادة (3) والمخصصة للإستهلاك البش…
  6. المادة 6. ينشأ في المؤسسة قسم لغاية دراسة وإجازة إستيراد وتداول الأغذية او المنتجات الغذائية او المضافات الغذائية او المحضرات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً، يسمى قسم …
  7. المادة 7تتولى اللجنة دراسة طلبات الموافقة على استيراد الاغذية او المنتجات الغذائية او المضافات الغذائية او المحضرات الغذائية والتي تحتوي على مواد محورة جينياً والمرفوعة من القسم …
  8. المادة 8طلب دراسة واجازة الأغذية المحورة جينياً: 1. يقدم طلب الإستيراد للاغذية المحورة جينيا للاستهلاك البشري الى القسم المختص حسب النموذج المعتمد للأغذية المحورة جينيا وارفاق ال…
  9. المادة 9بطاقة البيان: 1. يلتزم كل مستورد أو متداول للأغذية والمنتجات الغذائية والمضافات الغذائية ومحضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والمخصصة للإستهلاك الب…
  10. المادة 10أحكام عامة 1. تعتبر الموافقة على تداول الأغذية والمنتجات الغذائية والمضافات الغذائية ومحضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والمخصصة للإستهلاك البشري …
  11. المادة 11اشتراطات عامة : 1. يمنع تداول أي أغذية أو منتجات غذائية أو مضافات غذائية أو محضرات المضافات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً، في الأردن يثبت بالوثائق عدم السماح …
  12. المادة 12كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
  13. المادة 13يتم تحديث هذه التعليمات حسب المستجدات العلمية في هذا المجال وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
  14. المادة 14تطبق التعليمات سارية المفعول اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وتعطى فترة سماح 90 يوما لتصويب اوضاع الأغذية أو المنتجات الغذائية أو المضافات الغذائية أو محضرات المض…