المادة 7 من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقن رقم 0 لسنة 2020

تتولى اللجنة دراسة طلبات الموافقة على استيراد الاغذية او المنتجات الغذائية او المضافات الغذائية او المحضرات الغذائية والتي تحتوي على مواد محورة جينياً والمرفوعة من القسم وذلك وفق الأسس التالية: مراجعة وإعتماد الوثائق المقدمة والمطلوبة. دراسة تقييم السلامة المقدمة من مقدم الطلب. إعتماد الفحوص المخبرية. تدقيق بطاقة البيان. تحويل المنتج الى الفحص في حال الحاجة الى ذلك. قبول المنتج او رفضه بناء على قرار اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك