المادة 4 من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقن رقم 0 لسنة 2020
تهدف هذه التعليمات للحفاظ على مستوى عال من الصحة للمواطن من خلال:
1. توفير أساس تشريعي للرقابة على استيراد وتداول الأغذية او المنتجات الغذائية او المضافات الغذائية او المحضرات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً , وتوفير قاعدة بيانات لها.
2. تنظيم إجازة إستيراد وتداول الأغذية او المنتجات الغذائية او المضافات الغذائية او المحضرات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً.
3. ضمان مستوى عال من المعرفه من خلال اعداد برامج توعوية للمستهلك واعداد دراسات وبرامج متخصصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026