المادة 12 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025

الشروط الواجب توافرها في المستشفى التدريبي المؤهل لغايات التدريب المحلي للأطباء المقيمين: 1. عدد كاف من الأسرة لا يقل عن (150) سريرا. 2. توفر الاختصاصات الطبية الأربعة الرئيسية ( الجراحة العامة، الأمراض الباطنية النسائية والتوليد، الأطفال ). 3. توفر الاختصاصيين والكوادر الفنية اللازمة لأغراض التدريب. 4. توفر المختبرات والاشعة والسجلات الطبية. 5. توفر مكتبة طبية. 6. توفر قسم الطوارئ. 7. توفر أقسام للعناية المركزة الخاصة بالجراحة والأمراض الداخلية. 8. يفضل أن تتوفر شعب الاختصاص الأخرى كجراحة العظام والعيون. 9. أن يتوفر اختصاصيان اثنان بمؤهل عال وبتفرغ كامل لكل (30) سريرا وفي حال عدم توفر ذلك يكتفي كل قسم باختصاصي بمؤهل عال للتدريب لكل (30) سريرا يساعده اختصاصيان على الأقل بتفرغ جزئي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة