التعليمات
تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لعام 2025 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الاردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
- المادة 3شروط القبول في البرنامج التدريبي للأطباء المقيمين : 1 . أن يكون الطبيب حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان من جامعة معترف بها في الأردن. 2 . أن يكون ق…
- المادة 4الوثائق المطلوبة لغايات التسجيل لبرامج التدريب للطب البشري وطب الاسنان : 1. صورة عن جواز السفر أو بطاقة الأحوال المدنية ( سارية المفعول ) . 2. صورة مصدقة عن كشف علامات شه…
- المادة 5اجراءات التسجيل والمواظبة والانذار والفصل من برنامج التدريب المحلى للأطباء المقيمين: أ. إجراءات التسجيل والمواظبة: 1. تقدم طلبات التسجيل للأطباء المتدربين في السنة الاولى…
- المادة 6تأجيل الدراسة و التدريب للأطباء المقيمين : أ. للطبيب المتدرب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته اذا توافرت لديه اسباب مقنعة بذلك وتكون صلاحية التأجيل وفقاً لما يلي:- 1 . اللجنة ا…
- المادة 7التدريب الاختياري للأطباء المقيمين : يحق لكل طبيب مقيم التدرب فترة تدريب اختياري خارج المستشفى أو المركز التدريبي الذي تم قبوله به ، لغايات تدريب فترة الاقامة شريطة تحقق …
- المادة 8أ- لا يجوز ترفيع الطبيب المقيم الى السنة الأخيرة من برنامجه التدريبي الا بعد اجتياز امتحان الجزء الأول من امتحان شهادة المجلس بنجاح أو ما يعادلها في تخصصه وذلك للتخصصات ا…
- المادة 9يجوز الانتقال من برنامج تدريبي الى برنامج تدريبي آخر في نفس حقل الاختصاص وفقا للتالي: أ. داخل الأردن: 1. يسمح بانتقال الطبيب المتدرب من برنامج تدريبي محلي الى برنامج تدري…
- المادة 10. أ :- تعتمد التخصصات الطبية في الطب البشري وطب الأسنان وعدد سنوات التدريب المحلي المقررة لكل اختصاص والشروط الإضافية الواجب توافرها في تلك التخصصات على النحو التالي أولا…
- المادة 11أ- تصنف التخصصات الطبية المعتمدة في الطب البشري بالمجلس إلى تخصصات رئيسية والفرعية (الزمالة): التخصص الرقمالرقمالتخصص الفرعي الرئيسي التخصصات1الداخلية العامة1الأمراض الصد…
- المادة 12الشروط الواجب توافرها في المستشفى التدريبي المؤهل لغايات التدريب المحلي للأطباء المقيمين: 1. عدد كاف من الأسرة لا يقل عن (150) سريرا. 2. توفر الاختصاصات الطبية الأربعة ال…
- المادة 13الشروط الواجب توافرها في المستشفى التدريبي(الملحق) لغايات التدريب المحلي للأطباء المقيمين: 1. أن لا يقل عدد الأسرة عن (100) سرير. 2. توفر مختبر وأشعة وسجلات طبية. 3. توفر…
- المادة 14الشروط الواجب توافرها في البرنامج التدريبي لغايات التدريب المحلي للأطباء المقيمين: 1. معلومات التدريب: أ. يجب ان توجد لجنة للتدريب والتعليم في المستشفى. ب. ان يتواجد مدير…
- المادة 15تلغى التعليمات الصادرة بموجب قانون المجلس رقم (17) لسنة 2005 ، ويعرض على المجلس أي أمور لم ترد في هذه التعليمات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.