المادة 6 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025
تأجيل الدراسة و التدريب للأطباء المقيمين :
أ. للطبيب المتدرب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته اذا توافرت لديه اسباب مقنعة بذلك وتكون صلاحية التأجيل وفقاً لما يلي:-
1 . اللجنة المتخصصة للامتحانات اذا كان التأجيل لمدة لا تزيد على سنة تدريبية واحدة .
2. للمجلس اذا كان التأجيل قد تجاوز السنة التدريبية ولا يزيد على ثلاث سنوات تدريبية .
ب . لا يجوز تأجيل دراسة الطبيب المتدرب او المنتقل للبرنامج التدريبي خلال السنة الاولى .
ج . يجوز للمجلس وفي حالات خاصة ومبررة السماح بالتأجيل ( أو الانقطاع ) لمدة تزيد على ثلاث سنوات وبحد أقصى خمس سنوات على أن يتم حسم هذه الزيادة من مدة التدريب التي قضاها الطبيب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026