المادة 9 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025

يجوز الانتقال من برنامج تدريبي الى برنامج تدريبي آخر في نفس حقل الاختصاص وفقا للتالي: أ. داخل الأردن: 1. يسمح بانتقال الطبيب المتدرب من برنامج تدريبي محلي الى برنامج تدريبي آخر داخل الاردن في حال وجود شواغر وبشرط ان يكون ناجحاً في امتحان التقييم السنوي في البرنامج الذي يرغب الانتقال منه. 2. أن لا يكون قد صدر قرار من الجهة المختصة في المجلس بفصله من البرنامج التدريبي في ذلك الاختصاص. 3. لا يسمح بالانتقال من برنامج تدريبي محلي الى برنامج آخر الا في بداية السنة التدريبية ( اي إما 1/1/ من العام أو 7/1/ من العام). 4. يشترط بأن يكون الطبيب المتدرب قد أنهى السنة التدريبة الأولى بنجاح . 5. تحتسب المدة التدريبية للطبيب المنتقل كما يلي: أ- فترة سنة كاملة لكل من أنهى بنجاح امتحانه السنوي في المؤسسة التي انتقل منها. ب- تحتسب ستة أشهر لكل من انتقل من مؤسسة الى مؤسسة أخرى شريطة أن يكون انهى تدريب ستة اشهر فأكثر سواء تقدم لامتحانه السنوي في المؤسسة التي انتقل منها وبغض النظر عن نتيجته بهذا الامتحان أو لم يتقدم له. ج- لا تحتسب الأشهر ( أجزاء من السنة ) أقل من ستة أشهر من ضمن البرنامج التدريبي مهما كانت الاسباب. ب- خارج الأردن: يسمح بانتقال المتدرب من برنامج تدريبي خارج الاردن الى برنامج تدريبي داخل الاردن في حال وجود شواغر حسب الشروط التالية:- 1. استيفاء شروط التسجيل في البرنامج التدريبي المعني في المجلس. 2. ان يكون المتدرب منتقلاً من برنامج تدريبي تعترف به اللجنة المتخصصة للامتحانات في المجلس. 3. ان يكون الانتقال لمستوى السنة الثانية فقط، اي يقبل المتدرب خارج الاردن في السنة الثانية من برنامج التدريب المحلي كحد اعلى مهما كانت عدد السنوات التدريبية في البرنامج التدريبيص افلحةذ 6 مي انن ت29قل منه. 4. يشترط في قبول المتدرب المنتقل ان يجتاز امتحان مستوى السنة الاولى للتدريب في المركز الذي انتقل إليه. 5. يتم تقديم طلب الانتقال الى الامانة العامة للمجلس بمديرية الشؤون الفنية قبل شهر من بدء السنة التدريبية ، ولا ينظر في الطلب الا اذا كان مستوفياً جميع الاوراق الثبوتية الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات. 6. تصدر اللجنة المتخصصة للامتحانات قرار القبول قبل اسبوع من بدء السنة التدريبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة