المادة 8 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025
أ- لا يجوز ترفيع الطبيب المقيم الى السنة الأخيرة من برنامجه التدريبي الا بعد اجتياز امتحان الجزء الأول من امتحان شهادة المجلس بنجاح أو ما يعادلها في تخصصه وذلك للتخصصات التي يعقد لها امتحان جزء اول بالمجلس وذلك لمن بدأ السنة التدريبية الأولى ضمن برنامجه التدريبي اعتباراً من 2021/7/1.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز ما يلي:-
1- ترفيع الطبيب المقيم في التخصصات الرئيسية التي يكون عدد سنوات الإقامة فيها ثلاث أو أربع سنوات الى السنة الثالثة من برنامجة التدريبي إلا بعد اجتياز الجزء الأول من شهادة المجلس بنجاح أو ما يعادلها.
2- ترفيع الطبيب المقيم في التخصصات التي يكون عدد سنوات الإقامة فيها خمس سنوات أو أكثر الى السنة الرابعة من برنامجه التدريبي إلا بعد اجتياز امتحان الجزء الأول من شهادة المجلس بنجاح أو ما يعادلها.
ج- تسري أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على من بدأ السنة التدريبية الأولى ضمن برنامجه التدريبي اعتبارا من 2026/1/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026