المادة 14 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025

الشروط الواجب توافرها في البرنامج التدريبي لغايات التدريب المحلي للأطباء المقيمين: 1. معلومات التدريب: أ. يجب ان توجد لجنة للتدريب والتعليم في المستشفى. ب. ان يتواجد مدير للتدريب في كل برنامج تدريبي. ج. ان توجد لجنة للمهارات السريرية لكل برنامج تدريبي. د. ان يوجد برنامج تدريبي واضح لجميع سنوات الإقامة معتمد من المجلس الطبي الأردني . ه. أن يوجد جدول يوضح المعالم البارزة Milestones التي يجب اتقانها في البرنامج. 2. الأنشطة التعليمية أ. التقرير الصباحي Morning Report) بواقع تقرير صباحي بشكل يومي. ب. المحاضرات (lectures) بواقع محاضرة اسبوعياً . ج. جلسات الوفيات والمراضة (Mortality Morbidity) بواقع جلسة كل أسبوعين د. جولات (Charting Round) بواقع جولة كل أسبوع. ه. ندوه المجلات (Journal Club) بواقع ندوة كل اسبوع. و. Ray Conference-X بواقع مرة كل اسبوع. ز. اللقاءات السريرية (Clinic pathological Meeting) بواقع لقاء سريري كل شهر. ح. النشاطات البحثية (Scholarly Activities) بواقع نشاط خلال العام الواحد. ط. كتاب الحالات ( Log book كتاب لكل مقيم يشمل جميع الحالات والعمليات التي اجراها وحضرها اثناء فترة الإقامة ( للتخصصات الجراحية ). ي. يتم الاختيار من النشاطات اعلاه بحد ادنى (10) ساعات من ضمنها التقرير الصباحي. 3. وسائل التعليم: أ. يجب ان تتوفر قاعة محاضرات تتناسب مع طبيعة البرنامج. ب. يجب ان تتوفر قاعة للاجتماعات ودروس المناقشة. ج. يجب أن تتوفر التجهيزات ووسائل الإيضاح المطلوبة للتعليم (تصوير فيديو وغيرها). 4. المهارات السريري أ. تقييم العلامات البارزة ( Mile Stones ) للمتدربين وللمهارات السريرية التالية كل ثلاثة أشهر وحسب المصفوفات الموجودة وفق نظامه والمتوفرة على موقع المجلس: ب. Patient Care skill مهارة رعاية المريض. ج. Medical Knowledge Skill المهارة المعرفية. د. Practice Based Learning Skill مهارة التعلم من خلال الممارسة . ه. Systems Based Practice Skilli مهارة الممارسة من خلال البرنامج. و . Professionalism Skill المهارة المهنية. ز. Communication Skill مهارة التواصل. 5 . الشروط الواجب توفرها في الاختصاصي المشرف على التدريب وعددهم: 1. أن لا يقل عدد المدربين الاخصائيين او الاستشاريين عن اثنين بدوام كامل مؤهلين للتدريب ممن يحملون شهادة المجلس الطبي الاردني بالتخصص أو شهادة يعترف بها المجلس . 2. او مدربين اثنين اخصائيين او استشاريين، واحد بدوام كامل و اثنين بدوام جزئي مؤهلين للتدريب ممن يحملون شهادة المجلس بالتخصص أو شهادة يعترف بها المجلس. 3. أن يتم تحديد صلاحيات الإدخالات السريرية Admission Privileges لكل من المدربين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة