المادة 3 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023
أ- يتولى المسجل مهام التدقيق والرقابة المالية على سجلات ووثائق صندوق الاستثمار الخاص من تلقاء نفسه وبشكل دوري أو بناء على طلب شركاء يملكون ما لا يقل عن (25%) من قيمة المساهمات في صندوق الاستثمار الخاص.
ب- تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب المسجل لجنة للقيام بأعمال التدقيق والرقابة على صناديق الاستثمار الخاصة ويحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة ونطاق عملها والاجراءات الواجب القيام بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026