المادة 3 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023

أ- يتولى المسجل مهام التدقيق والرقابة المالية على سجلات ووثائق صندوق الاستثمار الخاص من تلقاء نفسه وبشكل دوري أو بناء على طلب شركاء يملكون ما لا يقل عن (25%) من قيمة المساهمات في صندوق الاستثمار الخاص. ب- تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب المسجل لجنة للقيام بأعمال التدقيق والرقابة على صناديق الاستثمار الخاصة ويحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة ونطاق عملها والاجراءات الواجب القيام بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك