التعليمات
تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية . النظام:نظام تنظيم البيئة …
- المادة 3أ- يتولى المسجل مهام التدقيق والرقابة المالية على سجلات ووثائق صندوق الاستثمار الخاص من تلقاء نفسه وبشكل دوري أو بناء على طلب شركاء يملكون ما لا يقل عن (25%) من قيمة المس…
- المادة 4يراعى عند اختيار أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات ما يلي:- أ- أن يكون العضو حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة ونطاق مهام التدقيق والرقابة التي …
- المادة 5أ- للوزير بناء على تنسيب المسجل الاستعانة بجهة تدقيق خارجية للقيام بمهام التدقيق والرقابة على صناديق الاستثمار الخاصة. ب- تشمل أعمال التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار …
- المادة 6يحظر القيام بأي اجراء رقابي أو تدقيق مالي على صندوق الاستثمار الخاص في الموقع الذي يمارس فيه أعماله دون موافقة الوزير الخطية، على أن يتم اشعار الشريك المدير بموعد وتاريخ …
- المادة 7أ- يلتزم صندوق الاستثمار الخاص بما يلي:- 1- التعاون مع لجنة التدقيق والرقابة على أعمال صندوق الاستثمار الخاص وتقديم التسهيلات والمساعدات والتوضيحات والمعلومات والوثائق ال…
- المادة 8أ- إذا تبين نتيجة لإجراءات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار أن هناك مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو لأحكام القانون أو النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه، فعلى …
- المادة 9أ- لصندوق الاستثمار الخاص تقديم اعتراض للوزير على نتائج التدقيق والرقابة وقرار الوزير المتضمن مخالفة صندوق الاستثمار لأحكام النظام وهذه التعليمات وذلك خلال أسبوع من تاريخ…
- المادة 10إذا لم يقم صندوق الاستثمار الخاص باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب المخالفة وفقا لنص المادة (8) من هذه التعليمات فيتخذ الوزير الاجراءات اللازمة.
- المادة 11يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.