المادة 6 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023
يحظر القيام بأي اجراء رقابي أو تدقيق مالي على صندوق الاستثمار الخاص في الموقع الذي يمارس فيه أعماله دون موافقة الوزير الخطية، على أن يتم اشعار الشريك المدير بموعد وتاريخ اجراء عملية التدقيق مرفقا به نسخة من قرار الوزير الصادر وفقا للمادة (3) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026