المادة 9 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023

أ- لصندوق الاستثمار الخاص تقديم اعتراض للوزير على نتائج التدقيق والرقابة وقرار الوزير المتضمن مخالفة صندوق الاستثمار لأحكام النظام وهذه التعليمات وذلك خلال أسبوع من تاريخ اخطاره بقرار الوزير. ب- يبت الوزير في طلب الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك