المادة 12 من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015

يتم تحويل المبالغ المتأتية من بيع التذكرة الموحدة للجهات المبينة بالجدول ادناه شهريا وفي موعد لا يتجاوز نهاية الاسبوع الثاني من الشهر الذي يلي الشهر الذي تتم المحاسبة عنه: المبلغ الرقمالوزارة / الجهة بالدينار 1-وزارة السياحة والآثار / بدل خدمات9 2-سلطة اقليم البترا37 سلطة المياه / بدل خدمات سلطة المياه في سلطة 3-1 اقليم البترا 4-وادي رم / سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة4 5-بلدية مادبا2 6-بلدية الكرك1 7-بلدية جرش3 8-بلدية عجلون2 9-بلدية خالد ابن الوليد / ام قيس1 10-بلدية ام الرصاص / الجيزة1 11-بلدية ام الجمال / المفرق1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة