المادة 13 من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015

تكون مدة صلاحية التذكرة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ دخول الزائر لأراضي المملكة وللوزير تمديد هذه المدة في حالاتٍ خاصة ومبررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة