المادة 14 من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015
يجوز لمشتري التذكرة الموحدة استعمالها خلال مدة شهر من تاريخ الدخول لأول موقع من المواقع المشمولة بالتذكرة الموحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة