المادة 4 من تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريب رقم 4 لسنة 2015

يقدم طلب التسجيل للدائرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية ومرفقاً به البيانات التالية: أ. في حال كان المتقدم للتسجيل شخصاً اعتبارياً : 1. وثيقة إثبات شخصية للشخص المفوض بالتوقيع أو من ينيبه خطياً. 2.صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشخص الاعتباري لدى الجهة المختصة بذلك ، مبين فيها أسماء المفوضين بالتوقيع . 3. صورة عن شهادة تسجيل الاسم التجاري إن وجد . 4.صورة عن رخصة المهن بعدد الفروع التابعة للنشاط الأصيل المراد تسجيله وعناوينها وأسماء المخازن والمستودعات التابعة لها وعناوينها . 5.اسم مدقق الحسابات المعتمد بتاريخ الطلب إن وجد. 6.اسم البنك ورقم الحساب . 7.صورة مصدقة عن عقد الإيجار إن وجد . 8.عنوان الشخص مفصلا متضمنا موقع ممارسة النشاط والبريد الالكتروني وصندوق بريده. ب. في حال كان المتقدم للتسجيل شخصاً طبيعياً : 1.وثيقة إثبات شخصية مبين فيها الرقم الوطني بالنسبة للشخص الأردني وصورة عن جواز السفر لغير الأردني أو من ينيبه . 2.صورة عن شهادة التسجيل مصدقة من الجهة المختصة . 3.صورة عن شهادة تسجيل الاسم التجاري إن وجد . 4.صورة عن رخصة المهن بعدد الفروع التابعة للنشاط الأصيل المراد تسجيله وعناوينها وأسماء المخازن والمستودعات التابعة لها وعناوينها. 5. اسم مدقق الحسابات المعتمد بتاريخ الطلب إن وجد. 6.اسم البنك ورقم الحساب. 7.صورة مصدقة عن عقد الإيجار إن وجد . 8.عنوان الشخص مفصلا متضمنا موقع ممارسة النشاط والبريد الالكتروني وصندوق بريده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك