المادة 5 من تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريب رقم 4 لسنة 2015

أ.يُ عتمد العنوان المحدد في طلب تسجيل الشخص لدى الدائرة لغايات تبليغه وفقا لأحكام القانون . ب. يلزم المسجل بأن يقوم بإعلام الدائرة خطياً على النموذج المعتمد من قبل الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على البيانات غير مبلغ عنه خلال هذه المدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك