المادة 10 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

واجبات طبيب الامتياز بطب الاسنانصفحة 5 من 12 جميع الواجبات المدرجة أدناه تتم تحت إشراف طبيب الاسنان المقيم ومسؤوليته ويكون طبيب الأسنان المختص المشرف على الفريق هو المسؤول النهائي. أ- الواجبات الفنية: 1- كتابة السيرة المرضية للمريض والقيام بفحصه فحصاً كاملاً حال مراجعته المستشفى او المركز الصحي وتدوين جميع المعلومات في ملف المريض. 2- متابعة طبيب الاسنان المقيم اثناء قيامه بالإجراءات العلاجية. 3- استلام بعض الحالات العلاجية البسيطة تحت اشراف طبيب الاسنان المقيم وتحت مسؤوليته. 4- القيام ببعض الأعمال العلاجية مثل قلع الاسنان وعمل الحشوات ومعالجة عصب الأسنان الأمامية ومعالجة اللثة تحت اشراف طبيب الاسنان المقيم. 5- القيام بعمل محاضرة تنشيطية علمية او اكثر خلال فترة التدريب. 6- أية واجبات فنية أو تدريبية أخرى يكلف بها من قبل طبيب الاسنان المقيم المشرف. ب- الواجبات الادارية 1. على طبيب الامتياز الالتزام بالدوام الرسمي للمستشفى أو المركز الصحي وتعليمات الوظيفة ويشمل ذلك الاجازات، ويتم ذلك حسب التسلسل الاداري المعتمد بالمستشفى أو المركز وبالتنسيق مع مشرف التدريب. 2. تكون الإجازة السنوية لطبيب الامتياز أسبوعين فقط. ج- الواجبات التعليمية: 1. التأكيد على الحضور والمشاركة في المناقشات العلمية والمحاضرات سواء أثناء عملية المرور على المرضى أو التي تجري في الأماكن المخصصة للمحاضرات والمناقشات. 2. القيام بعرض السيرة المرضية ونتائج الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية وغيرها بالاشتراك مع طبيب الاسنان المقيم أثناء عملية المرور اليومي برفقة الاختصاصي أو أثناء المناقشة والمحاضرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك