المادة 11 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

الشروط الواجب توفرها في الاختصاصي المؤهل للتدريب الطبي 1. شهادة المجلس. 2. خبرة تتراوح من ثلاث سنوات الى خمس سنوات ( حسب الاختصاص ) بعد حصوله على شهادة المجلس الطبي الاردني في حقل اختصاصه ويفضل من له خبرة في التعليم الطبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك