المادة 11 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025
الشروط الواجب توفرها في الاختصاصي المؤهل للتدريب الطبي
1. شهادة المجلس.
2. خبرة تتراوح من ثلاث سنوات الى خمس سنوات ( حسب الاختصاص ) بعد حصوله على شهادة المجلس الطبي الاردني في حقل اختصاصه ويفضل من له خبرة في التعليم الطبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026