المادة 6 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015
تحفظ العناوين المصرح بها يوميا في اضبارة خاصة كل يوم بيومه في الدائرة او مديرياتها او مكاتبها التي قدم لها التصاريح بعد ان يتم أرشفتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026