التعليمات

تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التصريح عن العنوان لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2على كل اردني اتم الثامنة عشره من عمره التصريح عن عنوانه وفق النموذج المعتمد من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات لهذه الغاية سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها …
  3. المادة 3على السفارات والقنصليات إرسال العناوين المصرح بها لديهم الى دائرة الأحوال المدنية والجوازات شهريا.
  4. المادة 4اذا كان الشخص لا يستطيع الحضور شخصيا الى دائرة الاحوال المدنية والجوازات او إحدى مديرياتها او مكاتبها او للسفارة او القنصلية فيجوز تقديم التصريح عن العنوانوتوقيعه من احد …
  5. المادة 5يتم ادخال معلومات العنوان المصرح به الى الدائرة او احد مديرياتها او مكاتبها مباشرة من قبل الموظف المختص على قاعدة البيانات الخاصة بذلك والبرنامج المعد لهذهالغاية.
  6. المادة 6تحفظ العناوين المصرح بها يوميا في اضبارة خاصة كل يوم بيومه في الدائرة او مديرياتها او مكاتبها التي قدم لها التصاريح بعد ان يتم أرشفتها.
  7. المادة 7يقوم الموظف المختص في الدائرة او السفارة او القنصلية بالتوضيح للمواطن او وليه او احد افراد أسرته ان العنوان المصرح به لن يؤثر في مكان الاقامة المثبت لدى الدائرة وان اعتما…
  8. المادة 8أ- على كل اردني ان يبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير على عنوانه المصرح به لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات او إحدى مديرياتها او مكاتبها او السفارة اوالقنصلية تحت…
  9. المادة 9أ- للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات ان تتقدم بطلب العناوين المصرح بها لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات بموجب كتاب رسمي. ب- تحتفظ الدائرة ب…
  10. المادة 10لا يستوفى أية رسوم من الأردني المصرح بعنوانه او الجهات الرسمية الطالبة للعناوين.