المادة 2 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015

على كل اردني اتم الثامنة عشره من عمره التصريح عن عنوانه وفق النموذج المعتمد من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات لهذه الغاية سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها وبدون إرفاق اية وثائق تثبيت ذلك، شريطة حضوره شخصيا للدائرة او احدى مديرياتها او مكاتبها للتوقيع على التصريح واذا كان مقيما في الخارج يتعينعليه الحضور شخصيا الى السفارة او القنصلية الاردنية والتوقيع على هذا التصريح امام الموظف المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة