المادة 3 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015

على السفارات والقنصليات إرسال العناوين المصرح بها لديهم الى دائرة الأحوال المدنية والجوازات شهريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة