المادة 4 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015
اذا كان الشخص لا يستطيع الحضور شخصيا الى دائرة الاحوال المدنية والجوازات او إحدى مديرياتها او مكاتبها او للسفارة او القنصلية فيجوز تقديم التصريح عن العنوانوتوقيعه من احد أفراد أسرته البالغين بعد اخذ الاقرار اللازم منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026