المادة 9 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015
أ- للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات ان تتقدم بطلب العناوين المصرح بها لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات بموجب كتاب رسمي.
ب- تحتفظ الدائرة بالكتب الواردة اليها مع الكتاب الصادر عنها للجهة الطالبة للعناوين في ملف يخصص لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026