المادة 9 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015

أ- للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات ان تتقدم بطلب العناوين المصرح بها لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات بموجب كتاب رسمي. ب- تحتفظ الدائرة بالكتب الواردة اليها مع الكتاب الصادر عنها للجهة الطالبة للعناوين في ملف يخصص لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة