المادة 10 من تعليمات التصريح عن العنوان لسنة2015 رقم 0 لسنة 2015
لا يستوفى أية رسوم من الأردني المصرح بعنوانه او الجهات الرسمية الطالبة للعناوين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة