المادة 10 من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021

أ- تُناط بالمجالس المهام التالية: 1. إصدار شهادة استيفاء متطلبات التطوير المهني المستمر للمزاول كل في مجال اختصاصه ووفقا للنظام والتعليمات الصادرة بموجبه. 2. اعتماد وتوثيق برامج وأنشطة التطوير المهني المستمر ووضع الأسس والمعايير اللازمة لذلك. 3. متابعة وتقييم برامج التطوير المهني المستمر ضمن الأسس والمعايير المعتمدة وبشكل دوري. ب- تلتزم المؤسسات الصحية تجاه المزاولين العاملين لديها بما يلي: 1. تنفيذ برامج وأنشطة التطوير المهني المستمر حسب الأسس والمعايير المعتمدة من اللجنة. 2. توفير بيئة مؤسسية ملائمة للتطوير المهني المستمر من خلال: • تهيئة البنية التحتية المناسبة. • توفير قاعدة بيانات وسجل إلكتروني محدث للمزاولين العاملين. 3. رصد المخصصات المالية ضمن موازناتها السنوية لدعم برنامج التطوير المهني المستمر. 4. تقديم الدعم الإداري المناسب للمزاولين (من إجازات للتدريب الداخلي والخارجي وغيرها).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك